الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

137

كفاية الأصول ( فارسى )

إن قلت : كيف يحكم بصحتها مع عدم الامر بها ؟ و كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التى أمر بها ، حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها ؟ كما هو ظاهر إطلاقاتهم ، بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الاتمام و الاخفات و قد بقى من الوقت مقدار إعادتها قصرا أو جهرا ، ضرورة أنه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة ، و بالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الامر ؟ و كيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الاعادة ؟ لو لا الحكم شرعا بسقوطها و صحة ما أتى بها .